Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 129

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٤ - باب الولد للفراش

حبان في "الثقات" (١).

(قال: زوجني أهلي) أي: سيدي ومن يلوذ به (أمة لهم) فيه أن للسيد أن يزوج عبده أمته بإذنه، وظاهره أن له إجبار عبده على النكاح صغيرًا كان أو كبيرًا، وهو أحد قولي الشافعي وقيل: يجبر الصغير، وهو ظاهر كلام النووي (٢)، وجرى عليه أكثر العراقيين.

(رومية) بيضاء (فوقعت عليها، فولدت) زاد أحمد: لي (٣) (غلامًا أسود مثلي) ومن شابه أبه فما ظلم (فسميته عبد الله) مكبرًا، فيه أن تسمية الأب لابنه لا لأمه، وإنما استبدت امرأة عمران بتسمية ابنتها مريم؛ لأن أباها عمران كان قد مات كما نقل أنه مات وهي حبلى، ويحتمل أن تستبد الأم بتسمية البنت دون الصبي لكراهة الرجال البنات، والمشهور: لا فرق، لكن ينبغي أن يستشيرها؛ لحديث: "أمروا النساء في بناتهن" (٤) (ثم وقعت عليها) بعد ذلك (فولدت غلامًا) زاد أحمد: لي (٥)، أصل الغلام هو الشاب الذي طرَّ بشاربه، وأطلق هنا على الطفل تفاؤلًا بأنه سيصير غلامًا، وقد يطلق على الكهل باعتبار ما قبله (فسميته عبيد الله) بالتصغير؛ لأنه أصغر ممن قبله، وليتميز عنه. رواية أحمد [فَعلقها عبدٌ] (٦) رومي (ثم طبن) بكسر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 129 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.