Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 141

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٥ - باب من أحق بالولد

النبي ﷺ لخالتها) فأخذتها.

فإن قيل: كيف أخذوها وفي أخذها مخالفة [كتاب العهد] (١) فإن من جملة العهد أن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وهذا لفظ البخاري؟ فالجواب كما ذكر الكرماني: لعلهم أرادوا بلفظ العهد المكلَّفين، وهذِه غير مكلفة، أو الذُّكور، وهي أنثى (٢).

(وقال: الخالة بمنزلة الأم) وسلمها لجعفر، وجعل لزوجته خالتها الحضانة، وهي ذات زوج؛ لأنها أَحنى وأشفق على الولد وأهدى لما يصلحه. وعلى الإطلاق النساء أولى بالحضانة من الرجال.

وقد يستدل بهذا الحديث في عمومه أن الخالة بمنزلة الأم في حكم الإرث، ويؤيده رواية الطبراني وغيره: "الخالة والدة" (٣) وكذا رواية المصنف في الحديث قبله: "وإنما الخالة الأم".

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 141 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.