Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 146

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٧ - باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات

ولم يأت أقراء؛ لأنه من باب التوسع في وضع إحدى الجمعين مكان الآخر (فنسخ من) عموم (ذلك، وقال: و) النساء (اللائي يئسن من المحيض) اسم لمعنى الحيض، كقول رؤبة في العيش:

إليك أشكو شدة المعيشِ ... ومُرّ أعوامٍ نتفن ريشي (١)

(﴿مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾) (٢) أي: شككتم فلم تدروا ما عدتهن (﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾) بالأهلة، وذهب أبو (٣) محمد ابن بنت الشافعي إلى أنا نعتبر الأشهر بالعدد (٤)، فنسخ من عموم ذلك في المطلقات فنسخ الآيس والتي لم تحض لهذِه الآية، ونسخ الحوامل بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٥).

قال ابن عباس: ونسخ من عموم ذلك التي لم يدخل بها فلا عدة عليها (٦)؛ لقوله تعالى: (﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾) أي تجامعوهن (﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾) أي: تُحصونها بالأقراء، والأشهر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 146 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.