Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 168

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٩ - باب في نفقة المبتوتة

الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (١). أي: في يوم القيامة وفي زمن عدتهن ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (حتى) بلغ قوله: (﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ﴾) أي: يوقع في قلب الزوجة المحبة لزوجها أو الزوج المحبة لزوجته (بعد ذلك) الطلقة والطلقتين (﴿أَمْرًا﴾) (٢).

يعني: يوجب المراجعة (قالت) فاطمة (فأي أمر يحدث) زاد مسلم: قالت: فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا فَعَلَامَ تحبسونها؟ (٣)، ولم يذكر أبو داود (٤) قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُوتِهِنَّ﴾ (٥).

(قال المصنف: وكذلك رواه يونس، عن الزهري وأما) محمد بن الوليد (الزبيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة مصغرًا أخرج له الشيخان (فروى الحديثين جميعًا) عن الزهري (حديث) بالنصب بدل (عبيد الله) (٦) بن عبد الله بن عتبة (بمعنى) حديث بالنصب أيضًا (أبي سلمة) ابن عبد الرحمن (بمعنى) حديث (عقيل) بالتصغير (٧).

(ورواه محمد بن إسحاق، عن الزهري: أن قبيصة بن ذؤيب)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 168 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.