Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 647

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤٥ - باب الإسراف في الوضوء

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنَّهُ) [هذِه الهَاء ضَمير الشأن والقصة] (١) (سَيَكُونُ فِي هذِه الأُمَّةِ) (٢) فيه أن الاعتداء في الطهور والدُّعاء على مَا سَيأتي مما أحدث بَعدُ. ولم يكن موجودًا في زمانه، وقد حذر ﷺ مِنَ المُحدثات بقولهِ: "إياكم ومحدثات الأمور" (٣) ووجود هذِه الخصلة بعده علم من أعلام النبوة (قَوْمٌ يَعْتَدُونَ) أي: يتجاوزون الحدود التي أمرُوا بها مِنَ وُجوب أو نَدب في طهور أو دعاء وغَيرهما (فِي الطَّهُورِ) بفتح الطاء، وهو الماء الذي يتَطهر به، فمن جاوز الثلاث في الغَسلات مِنَ الوُضوء والغسْل فهو مُعتد؛ لما (٤) روى المَصنف والنسائي من حَديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيِّ ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: "من زاد فقد أساء وظلم" (٥).

وأما الزيَادة على المُدّ في الوضوء والغسل في الصاع، فإن كانت الزيادَة يسيرة لا تنتهي إلى السرف لإسباغ (٦) الأعضاء وتعميمها فلا بأس، وإن كانت الزيَادة كثيرة من الماء أو التراب في التيمم فهي (٧) مكروهة، وهي الإسرَاف والاعتداء المنهي عنه؛ لما روى ابن مَاجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ مر بسَعْد (٨) وهو يتوضأ فقال: "مَا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 647 (SanadKitab #131521, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.