Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 199

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٤ - باب في المتوفى عنها تنتقل

حجري (١).

(فإني) لفظ مالك في "الموطأ" (٢) والشافعي في "الرسالة": فإن زوجي (٣) (لم يتركني في مسكن يملكه ولا) ترك لي (نفقة. قالت: فقال رسول الله ﷺ: نعم) فيه دلالة على أن المتوفى عنها زوجها تستحق السكنى، وأنها لا تعتد إلا في بيت يستحق زوجها منفعته بملك أو إجارة أو نحو ذلك. وقلت: ويظهر أن المسكن لو كان للزوجة اعتدت فيه وتستحق في مال زوجها أجرته.

(قالت: فخرجت) زاد ابن ماجه: قريرة العين لما قضى الله لي على لسان رسول الله (٤) (حتى إذا كنت في الحجرة) بضم الجيم هو البيت جمعه حجرات (أو في المسجد) شك من الراوي.

وفي "الموطأ": حتى إذا كنت في الحجرة من غير شك (دعاني) وفي "الموطأ": ناداني رسول الله ﷺ (٥) (أو أمر بي) بفتح الهمزة والميم والراء، وكسر باء الجر الداخلة على ياء المتكلم، وللنسائي وابن ماجه: دعاني. من غير شك (فدعيت) بضم الدال وكسر العين (له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرتها) له (من شأن زوجي، قالت: فقال لي: امكثي في بيتك) قال ابن الأثير: يحتمل ما لم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 199 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.