Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 207

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٦ - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها.

بكر (١) السهمي) بفتح المهملة نسبة إلى سهم بن عمرو (عن هشام) بن حسان أيضًا (وهذا لفظ) عبد الله (ابن الجراح، عن حفصة) بنت سيرين أخت محمد (عن أم عطية) نسيبة بضم النون وفتح المهملة مصغر بنت الحارث الأنصارية، كانت تغزو مع رسول الله ﷺ تداوي، وشهدت غسل ابنته ﷺ (٢).

(أن النبي ﷺ قال: لا تحد) بضم المثناة فوق وكسر المهملة، كما تقدم (المرأة فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا) أي عشر ليالٍ، وقيل: بأيامها، فيدخل اليوم العاشر فما تنقضي عدتها إلا بانقضاء اليوم العاشر. هذا قول الجمهور (٣)، والقاعدة أنه إذا حذف المعدود المذكر فلك فيه وجهان:

أحدهما: وهو الأصل، أن تبقي العدد على ما كان عليه قبل الحذف فتقول: صمت خمسة. يعني: أيام، هذا هو الفصيح. ويجوز حذف تاء التأنيث (٤). كما في حديث: "وأتبعه بست من شوال" (٥). فجاء قوله تعالى: ﴿وَعَشْرًا﴾ على أحد الجازئين، وحسنه هنا الشبه بالفواصل كما حسن: ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾ (٦) كونها فاصلة.

(ولا تلبس) بفتح الموحدة (ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب) بفتح العين

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 207 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.