Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 214

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٦ - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها.

المغيرة المخزومية (فسألتها عن كحل الجلاء) بكسر الجيم والمد، وهو كحل يجلو البصر كما تقدم (فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك) الصبر عنه كشدة الألم لوجع العين الرمدة، قال الشافعي: فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس؛ لأنه ليس فيه زينة (١). انتهى.

والمراد بالفارسي هو الأبيض من البرود والدرور والتوتيا فيباح؛ لأنه لا زينة فيه، وكذا العنزروت (فتكتحلين) منه (بالليل وتمسحينه بالنهار) والمذهب عند أصحابنا أن ما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل تكتحل به ليلًا وتمسحه نهارًا (٢) كما دل عليه الحديث. قال الزركشي: وبذلك صرح الشافعي في "الأم" (٣)، ثم قال: وعلى هذا فإطلاق النووي في "المنهاج" الجواز عند الحاجة (٤) مردود، فإن القائل به يخصه بالليل دون النهار، انتهى.

لكن إن دعت ضرورة إلى استعماله نهارًا جاز كما قاله الأذرعي وغيره (٥).

(ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزومي، هاجر مع

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 214 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.