Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 227

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٧ - باب في عدة الحامل

والقصر والطول أمر نسبي (١) (وعشرًا) كذا الرواية هنا في ابن ماجه وهو منصوب على المفعول معه بعد المضاف، كقول الشاعر:

مخافة الإفلاس والِّليانا

ويجوز جره بالعطف على ما قبله ولعل مراد ابن مسعود بقوله الذي أقسم فيه أن آية الطلاق بعد آية البقرة أن آية البقرة تتناول الحوامل ثم نسخ بآية: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢) أو خصص عمومه بآية الطلاق ولم يخصص الشافعي هذا العموم الذي في قوله ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ (٣) بقوله: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ (٤) الآية، بل بالنسبة لا بالآية؛ فإنها وردت عقب ذكر الطلاق، فيحتمل أن يقال: هي في المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها، ولأن كل واحدة من الاثنين أعم من الأخرى من وجه وأخص (٥) منها من وجه؛ لأن الحامل قد يتوفى عنها زوجها وقد لا يتوفى، والمتوفى عنها زوجها قد تكون حاملًا وقد لا تكون حاملًا، فامتنع التخصيص.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 227 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.