Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 229

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٨ - باب في عدة أم الولد

وتوفيقًا، ويؤيده أن أكثر الأصوليين على (١) أن قول الصحابي من السنة كذا صحيح محتج به. . . . (٢) له على سنة الرسول؛ لأنه المتبادر عند الإطلاق، فكيف وقد صرح الصحابي بأنه سنة نبينا ﷺ؟

والوجه الثاني: أن يكون ذلك منه اجتهادًا على معنى أن السنة هي الطريقة المعلومة في النساء الحرائر، ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن يصرح به، وأيضًا فإن التلبيس والاشتباه لا يقع في النصوص، وإنما يكون في الرأي والاجتهاد.

(عدة المتوفى عنها) زوجها (أربعة أشهر وعشر. يعني: أم الولد) وقال بهذا سعيد بن المسيب (٣) وابن سيرين وسعيد بن جبير (٤) ومجاهد وعمر بن عبد العزيز (٥) والزهري والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، ولأنها حرة تعتد للوفاة فكانت عدتها أربعة أشهر وعشرًا كالزوجة الحرة، ومذهب الشافعي (٦) ومالك (٧) والرواية المشهورة عن أحمد: أن أم الولد إذا مات عنها سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة (٨).

وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية ثالثة: أنها تعتد بشهرين وخمسة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 229 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.