Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 232

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٩ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره

رفاعة (١). ونص الطبراني في "الكبير" أنه لا حديث لها، وهذا أصح الأقوال الأربعة كما صرح ابن بشكوال (٢) وغيره، وقيل: اسمها تميمة بضم التاء. وقيل: سهيمة. وقيل: عائشة.

وقال ابن طاهر: اسمها: أميمة بنت الحارث (٣) (فتزوجت زوجًا غيره) وهو عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي وكسر الموحدة ابن باطا، ويقال: باطيا. وكان عبد الرحمن صحابيًّا، والزُّبيرُ قتل يهوديًّا في غزوة بني قريظة، كذا ذكره ابن عبد البر (٤) والمحققون، وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني في كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أمية (٥) (فدخل بها) عبد الرحمن (ثم طلقها قبل أن يواقعها) وكان زوجها الأول طلقها ثلاثًا كما في "الموطأ" (٦) (أتحل لزوجها الأول؟ ) بعد أن طلقها ثلاثًا.

(قال: قال رسول الله: لا تحل) كزوجة (للأول حتى تذوق عسيلة) بضم العين على التصغير، وهو كناية عن الجماع، شبه الشارع لذة الجماع بلذة العسل وحلاوته. وقد روى عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا: "إن العسيلة هي الجماع" (٧). وهذا هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 232 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.