Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 256

  1. كتاب الصوم
  2. ٢ - باب نسخ قوله: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾

وقال الواحدي: مفعول شهد محذوف؛ لأن المعنى: فمن شهد منكم البلد أو بيته (١). ومعنى فليصمه، أي: يصوم ما شهده منه.

(﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾) المرض الذي يبيح الإفطار ضبطه الإمام بأن كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم (٢) يجوز الإفطار بسببه، وهو المعني بالضرر الظاهر الذي ذكره الأصحاب (٣). ولا يشترط أن ينتهي الضرر الشديد إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم.

قال الواحدي: يبيحُ الإفطارَ كلُ مرض كان الأغلب من أمر صاحبه إذا صامه زيادة في علته (٤).

(﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾) يعني: سفرًا يقصر فيه الصلاة وكان مباحًا فلا يجوز الفطر في سفر المعصية، وحيث جاز القصر فهو أفضل إن تضرر بالصوم، وإلا فالصوم أفضل على الصحيح.

قال المتولي: لو لم يتضرر منه (٥) في الحال، لكن يخاف الضعف، وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل (٦).

وقال السبكي - ولم يخالفه غيره -: (﴿فَعِدَّةٌ﴾) خبر مبتدأ [محذوف، أي: فعليه عدة لقوله (فعدة) باتباع، والتقدير فعليه صوم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 256 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.