Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 259

  1. كتاب الصوم
  2. ٣ - باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

مِسْكِينٍ﴾ أنها ليست منسوخة مطلقًا، بل (١) كما جاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: إن هذِه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع، أي: لم ينسخ بل (أثبتت) أي: أثبت حكمها (للحبلى والمرضع) ويدل عليه ما رواه الترمذي (٢) والنسائي (٣) عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن (٤) كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ فأتيت رسول الله ﷺ فوجدته يتغدى، فقال: "ادن فكل". فقلت: إني صائم. قال: "ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله وضع عن المسافر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم" وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي ﷺ غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: الشيخ، والحامل (٥)، يفطران، ويقضيان، ويطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك (٦)، والشافعي، وأحمد (٧). انتهى. وما ذكره (٨) عن الشافعي سيأتي ما فيه.

[٢٣١٨] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) البصري، وثقه جماعة (عن سعيد) بن أبي عروبة بصري (عن قتادة، عن عزرة) (٩) بفتح العين بن عبد الرحمن الخزاعي (عن سعيد بن جبير،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 259 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.