Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 262

  1. كتاب الصوم
  2. ٣ - باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

الدارقطني إسناده (١).

فيه دليل للأظهر من قولي الشافعي أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ولزمتهما الفدية بالإطعام عن كل يوم مدًّا (٢) وقد نص عليه الشافعي في أكثر كتبه، وبه قال مجاهد.

والقول الثاني: يلزم المرضع دون الحامل كما نص عليه الشافعي في البويطي (٣) وبه قال مالك: إن الحامل أفطرت لمعنى فيها، فهي كالمريض والمرضع أفطرت للمنفصل عنها.

والثالث: لا يلزمهما، بل تستحب، وبه قال أبو حنيفة (٤) والمزني (٥) ونقل أبو علي الطبري أن الشافعي نص عليه في موضع آخر، أما القضاء فواجب بلا خلاف عندنا، وعن ابن عمر وابن عباس ﵃: تجب الفدية دون القضاء، وإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد فيه طريقان:

أصحهما: لا، أما إذا خافتا على أنفسهما، فيجب القضاء إذا أفطرتا ويجوز لهما ذلك. قال الزيادي: ويجوز للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا تقدم الفدية إلا يوم واحد (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 262 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.