Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 292

  1. كتاب الصوم
  2. ٩ - باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

رمضان وشهر رجب وشهر ربيع، وانحصرت هذِه الشهور في أن أولها راء وأما بقية الشهور فلا يذكر معها الشهر فيقول: صفر ولا نقول شهر صفر، وكذا باقيها، وهل يكره أن يقال: رمضان من غير إضافة الشهر إليه؟ فيه ثلاثة مذاهب (١): أحدها: أنه يكره، وهو مذهب مالك (٢) وجماعة لرواية البيهقي: "لا تقولوا رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله، لكن قولوا: شهر رمضان" (٣).

والثاني: لا يكره لهذا الحديث، وحديث البيهقي ضعيف (٤).

والثالث: وهو مذهب أصحابنا (٥) وجماعة: أنه (٦) إن انضم إليه قرينة تصرفه إلى الشهر لم يكره وإلا يكره، فتقول: رمضان أفضل الأشهر، ويكره: جاء رمضان.

(وأنا) يومئذٍ (بالشام، فرأينا) هكذا رواية الترمذي (٧) ورواية مسلم: فرأيت (٨) (الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 292 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.