Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 313

  1. كتاب الصوم
  2. ١٣ - باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

قال في "شرح المهذب": والأصح قبول رواية المستور الحديث، وكذا الأصح قبول قوله هنا (١).

أي: بناء على القول بأن شهادة رمضان رواية لا شهادة.

(زاد خلف) بن هشام (في حديثه: وأن يغدوا) أي أمر رسول الله الناس (إلى مصلاهم) توضحه رواية ابن ماجه: فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.

قال ابن الرفعة: وظاهر قوله: أمرهم أن يخرجوا ([إلى مصلاهم من الغد]) (٢) أنهم يخرجون لصلاة العيد وهو بين في رواية هشيم، ولا يجوز أن يحمل على أنه أمرهم بالخروج ليدعوا وليرى كثرتهم بلا خلاف، بل ليخرجوا ليقضوا صلاة العيد.

وفيه دليل على أن صلاة العيد تقضى، وفيه خلاف لأصحابنا مبني على أن النوافل المؤقتة تقضى أم لا؟

فإن قلنا: لا، لم تقض صلاة العيد، وإن قلنا: تقضى؛ على أن صلاة العيد هل هي بمنزلة صلاة الجمعة في الشرائط والأحكام إن قلنا: نعم. لم يقض، وإن قلنا: لا - وهو المذهب - قضوها (٣).

والحديث حجة لذلك، وهذا الحديث يبين حديث أبي هريرة المذكور في باب: إذا أخطأ القوم الهلال في قوله: "وفطركم يوم تفطرون" كما صرح به الأصحاب أن يوم الفطر ليس هو أول يوم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 313 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.