Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 347

  1. كتاب الصوم
  2. ١٩ - باب وقت فطر الصائم.

الأول أرجح، ولو كان الثاني معتمدًا لكان من حلف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئًا.

ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرف، وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذِه الواقعة بعينها، فإن العرف على أن المراد: لا يفطر قبل غروب الشمس، ومثل هذا لو قال: إن أفطرت فأنت طالق، فصادف يوم العيد لم تطلق؛ لأنه لا إفطار حتى يتناول ما يفطر به، وقد ارتكب بعضهم هذا الشطط، فقال: يحنث. ويرجح الأول روايةُ شعبة: "فقد حل الإفطار" (١).

وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثوري (٢).

[٢٣٥٢] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي، قال النسائي: ليس به بأس (٣). (حدثنا سليمان) بن فيروز (الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى) ﵁ (يقول: سرنا مع رسول الله ﷺ) زاد البخاري: في سفر (٤). (وهو صائم) يشبه أن يكون صيام هذا السفر كان في غزوة الفتح ويؤيده رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في شهر رمضان (٥). وسفره في رمضان ينحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح، فإن ثبت أن ابن أبي أوفى لم (٦)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 347 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.