Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 349

  1. كتاب الصوم
  2. ١٩ - باب وقت فطر الصائم.

ابن المنير: يؤخذ من هذا الحديث جواز الاستفسار عن الظواهر.

وفي الحديث استحباب تعجيل الفطر، وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقًا، بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر.

وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث.

وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثًا، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة. وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة (١). فنزل فجدح (فشرب رسول الله ﷺ) الشرب فيه دليل لما قاله القرطبي أن الجدح خلط اللبن بالماء (٢). ويرد على من قال: إنه اللت (ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا) أي: بظلامه (فقد أفطر الصائم) وإن لم يأكل (وأشار بأصبعه) يشبه أن تكون المسبحة، وفي بعض نسخ البخاري بالتثنية (قبل المشرق) فإن الظلام يأتي من جهته، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 349 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.