Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 358

  1. كتاب الصوم
  2. ٢١ - باب ما يفطر عليه.

قال النووي (١): وهو شاذ؛ فإن النبي ﷺ قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة.

قال صاحب "البيان" (٢): ويكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يتمضمض ويمجه.

قال النووي (٣): وهذا شبيه بكراهة السواك له بعد الزوال.

وقال الحليمي: الأولى أن لا يفطر على شيء مسته النار (٤).

وقال في "الإحياء" (٥) في الباب الثاني من باب الحلال والحرام بيسير: قال السري: انتهيت إلى حشيش في جبل وماء يخرج منه فتناولت من الحشيش وشربت من الماء، وقلت في نفسي: إن كنت أكلت يومًا حلالًا طيبًا فهو هذا اليوم. فهتف بي هاتف: إن القوة التي أوصلتك إلى هذا الموضع يجب أن يبحث عنها من أين هي؟ فندمت على ما وقع مني.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 358 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.