Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 361

  1. كتاب الصوم
  2. ٢٢ - باب القول عند الإفطار.

قالوا: بل يتركها عافية لقوله ﷺ، أي في الحديث الصحيح: "وأعفوا اللحى" (١). أي: وفروها بلا قص ولا تقصوها كفعل الأعاجم.

قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها؛ لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة (٢).

قال النووي: والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها (٣). انتهى.

وهذا الحديث حجة عليه؛ فيكون إعفاء اللحية لما لا طول فيها والأخذ منها لما ازداد طولها. (وقال كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ) قال النووي: الظمأ مهموز الآخر مقصور وهو العطش، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ﴾ (٤) قال: وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرًا؛ لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودًا (٥).

(وابتلت العروق) الظاهر أن هذا الدعاء مخصوص بشرب الماء لا بأكل التمر ونحوه (وثبت الأجر إن شاء الله) والتعليق بالمشيئة راجع إلى ثبوت الأجر لا لما قبله.

[٢٣٥٨] (حدثنا مسدد، حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي حافظ بغداد، ثقة.

(عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 361 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.