Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 391

  1. كتاب الصوم
  2. ٢٨ - باب في الصائم يحتجم.

الدال المهملة، وقيل: ابن جحْدر. بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة من السَّراة بفتح المهملة، موضع بين مكة واليمن اشتراه رسول الله ﷺ فأعتقه فلم يزل معه سفرًا وحضرًا إلى أن توفي (١).

(عن النبي ﷺ قال: أفطر الحاجم والمحجوم) قال البغوي في "شرح السنة": أي: تعرضا للإفطار، أما الحاجم فلا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر (٢). وقيل: معنى أفطرا فعلا فعلًا مكروهًا وهو الحجامة، فصارا كأنهما غير متلبسين بالعباد؛ فلهذا قيل: مكروهًا، ويدل على الكراهة ما رواه البخاري: سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف (٣). ولهذا قال أصحابنا: إن الأولى أن لا يحتجم وإن كان لا يفطر، لكن لا يكره على المذهب كما صرح به الروياني. وسيأتي الجواب عن هذا الحديث.

(قال شيبان) (٤) بن عبد الرحمن التميمي النحوي. قال أحمد: ثبت في كل المشايخ (٥). (في حديثه: قال يحيى: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي) بسكون المهملة نسبة (٦) إلى رَحْبَة بن زرعة تابعي مشهور.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 391 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.