Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 421

  1. كتاب الصوم
  2. ٣٣ - باب القبلة للصائم

باب القبلة للصائم

[٢٣٨٢] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم السعدي (عن الأعمش، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن الأسود) بن يزيد (وعلقمة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صائِمٌ) فيه دليل على إباحة القبلة للصائم مطلقًا سواء حركت القبلة شهوته أم لا، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود. وكرهها قوم مطلقًا.

قال القرطبي؛ وهو مشهور مذهب مالك (١)، وفصل قوم فكرهوها للشاب الذي تحرك القبلة شهوته، وأجازوها للشيخ الذي لا تحرك شهوته، وهو مروي عن ابن عباس (٢)، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، وحكاه الخطابي عن مالك، [وقد روى ابن وهب عن مالك] (٣) أنه أباحها في النفل ومنعها في الفرض، وسبب هذا الخلاف معارضة الأحاديث لسد الذريعة، وذلك أن القبلة قد يكون معها الإنزال فيفسد الصوم (٤). (ويُباشِرُ [وهو صائم]) (٥) هو من ذكر العام بعد الخاص، فإن المباشرة أعم من التقبيل فإنها تعم الوطء والمس والتقبيل وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 421 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.