Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 423

  1. كتاب الصوم
  2. ٣٣ - باب القبلة للصائم

قال ابن عطية: يدخل في هذِه الصيغة المجنون (١)، والمعتوه، والمخنث، والشيخ الفاني (٢).

وعن أبي حنيفة: لا يحل إمساك (٣) الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم، ولم ينقل أحد من السلف إمساكهم، نقله أبو حيان (٤).

[٢٣٨٣] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي، حافظ من الأبدال، (حدثنا أبو الأحوص، عن زياد بن عِلَاقة) بكسر العين أبو مالك الثعلبي، (عن عمرو بن ميمون) الأزدي.

(عن عائشة) ﵂ (قالت: كان رسول الله ﷺ يُقبِّل في شهر الصوم) أي: في حال الصيام الواجب، أشارت بذلك الرد على من يفرق بين الفرض والنفل في الرواية التي حكاها ابن وهب عن مالك أنه لا تباح القبلة في الفرض وتباح في النفل، ولا خلاف أن الصوم لا يبطل بالقبلة إلا أن ينزل المني بها.

والمراد بشهر الصوم شهر رمضان. وقد جاء في رواية لمسلم: يقبل في رمضان (٥).

ولرمضان أسماء تزيد على الستين ذكرها أبو الخير الطالقاني في كتابه: "حظائر القدس"، منها: شهر الصوم، وشهر الله، [وشهر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 423 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.