Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 425

  1. كتاب الصوم
  2. ٣٣ - باب القبلة للصائم

سعد، عن بكير بن عبد الله) بن الأشج (عن عبد الملك بن سعيد) بن سويد الأنصاري صدوق.

(عن جابر بن عبد الله قال عمر بن الخطاب ﵁: هشِشت) بكسر الشين الأولى. أي: نشطت وارتحت وخففت. فيه جواز نظر الصائم إلى زوجته وأمته وهو صائم، فإنه لم ينشط لها إلا لما نظر إليها (فقبَّلتُ وأنا صائم) فيه جواز تقبيل الرجل زوجته بالنهار وإن كان الليل هو الأصل ومباشرتها في الفرج وفيما دونه بالنهار.

ثم جئت إلى النبي ﷺ (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله، صَنَعْتُ اليَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا) ثم فسره فقال (قبلتُ وأنا صائم فقال: أَرَأيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الماءِ) أي: في الوضوء أو الغسل (وَأَنْتَ صائِمٌ) ومججته.

(قال عيسى بن حماد) زُغْبَة قال أبو حاتم: وهو ثقة رضي (١). ([في حديثه] (٢) قلت: لا بأس به) فيه جواز المضمضة في الوضوء للصائم إذا لم يبالغ كما تقدم في حديث لقيط وأنه لا بأس به (٣)، [و] الجمع بين الشيئين في الحكم الواحد، لاجتماعهما في الشبه، ولا يبطل الصوم إلا إذا وصل شيء من الماء إلى الجوف.

(قال: فمه؟ ) قال المنذري: يشبه أن تكون الهاء للسكت، المعنى فما الفرق بينهما؟ يحتمل أن يكون مه اسم فعل بمعنى اكفف، وعدل عن الفعل إلى اسم الفعل لما فيه من التعظيم والمبالغة. فلما استعمل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 425 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.