Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 465

  1. كتاب الصوم
  2. ٣٩ - باب من أكل ناسيا

قال القرطبي: ولهؤلاء أن يقولوا بموجب هذا الحديث إذا لم يتعرض فيه للقضاء، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة عمن أفطر ناسيًا والأمر بمضيه على صومه وإتمامه وهم يقولون بذلك إذ المطلوب صيام تام لا يقع به خرم، ولم يأت به، فهو باقي عليه.

قال: وهذا عذر أصحابنا عن هذا الحديث. وفي كتاب الدارقطني لهذا الحديث مساق أَنَصُّ من هذا عن أبي هريرة مرفوعًا قال: "إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه". قال الدارقطني: إسناده صحيح (١). وفي طريق آخر: "من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة". قال: وهو صحيح (٢). وهذِه النصوص لا تقبل ذلك الاحتمال (٣).

وقال أحمد: يجب في الجماع [القضاء و] (٤) الكفارة ولا شيء في الأكل، واستدل في الجماع بأن النبي ﷺ أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يسأله عن العمد والنسيان، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (٥).

وقوله في الحديث: "أطعمك الله وسقاك" يعني لما أفطر [ناسيًا لم ينسب إليه من ذلك الفطر شيء، وتمحضت نسبة الإطعام والسقي إلى الله

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 465 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.