Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 479

  1. كتاب الصوم
  2. ٤٢ - باب الصوم في السفر

وقال بالجواز جماعة من أصحاب الحديث وقطع به الأكثرون من أصحاب الشافعي. قال النووي (١): والأصح لا يكره إذا كان لحاجة؛ لأن النبي ﷺ لما بلغ عسفان قيل له: إن الناس شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون ما فعلت، فدعا بماء بعد العصر، رواه مسلم (٢).

قال السبكي: والظاهر أنه ﷺ كان صائمًا ولو لم يكن صائمًا لكان مقصوده أن الناس يفطرون، قال: وأما إذا كان لغير حاجة فينبغي أن يكره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣).

ولو أصبح المسافر صائمًا فنذر الإتمام، قال صاحب "البحر" عن والده: لا يلزمه؛ لأن الإيجاب شرعًا أقوى من الإيجاب نذرًا (٤)، انتهى.

ومقتضى هذا أن من كان في صلاة تطوع فنذر الإتمام لا يجب عليه الإتمام.

(فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي ﷺ وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر) فهم ابن عباس من فعله ﷺ ذلك له لبيان الجواز لا للأولوية.

[٢٤٠٥] (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله (ثنا زائدة، عن حميد الطويل، عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب) بفتح أوله (الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) رواية مسلم: منا الصائم ومنا المفطر فلا يجد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 479 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.