Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 491

  1. كتاب الصوم
  2. ٤٤ - باب فيمن اختار الصيام

عليها من بعير وبغل وحمار وغيرهما، والمعنى: إن من كان راكبًا وسفره قصير بحيث يبلغ المنزل الذي يشبع فيه فليصم رمضان، وقيل المعنى من كان راكبا ومعه على الراحلة ما يشبعه عند الفطور فليصم رمضان هذا إذا كان السفر قصيرًا (١) لا يبلغ مسافة القصر ستة عشر [فرسخًا] (٢) لا يجوز له الإفطار، قال الله تعالى: ﴿حَمُولَةً وَفَرْشًا﴾ (٣)، فالحمولة التي يحمل عليها الأحمال الثقال، والفرش صغار الإبل، والحمولة بضم الحاء: الأحمال، والهاء فيها لتأنيث الجمع كبعولة جمع بعل في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٤)، والمعنى: إن من كانت له دابة يركبها وهي (تأوي) عند النزول (إلى شِبع) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة أي: إلى مكان تشبع فيه بالرعي أو الشراء أو نحوهما.

قال الجوهري وغيره: الشبع [بفتح الباء] (٥) نقيض الجوع، تقول: شبعت من خبز ولحم شبعًا، وهو من مصادر الطبائع، والشبع بالتسكين: اسم ما يشبعك من طعام ونحوه وهو اسم (٦). وفي الحديث: "أن موسى آجر نفسه شعيبًا بشبع بطنه" (٧).

قال التوربشتي: يرويه من لا معرفة له بالياء (٨) نسقا على (مَنْ) وليس

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 491 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.