Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 502

  1. كتاب الصوم
  2. ٤٨ - باب في صوم العيدين

يوم الأضحى (١). (مع عمر) بن الخطّاب (فبدأ) بهمز آخره (بالصلاة قبل الخطبة) كون الخطبة بعد الصلاة معلوم من فعل النبي والخلفاء بعده كما تقدم، فلو خطب قبل الصلاة فهو مسيء ولم يعتد بها إلا على احتمال إمام الحرمين (٢) والأصح المنصوص خلافه.

(ثمَّ قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين) هذين فيه التغليب، وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب يشار إليه بذاك، فلما أن جمعهما في اللفظ قال هذان تغليبًا للحاضر وهو عيد الأضحى على الغائب الذي هو عيد الفطر (أما يوم) بالرفع (الأضحى) بدأ به لأنه الحاضر، وفائدة وصف اليومين فيه الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما (فتأكلون) فيه (لحم نُسُكِكم) أصل العبادة، والمراد هنا التي تتقربون بذبحه إلى الله تعالى لتأكلون منه أنتم والفقراء القانع والمعتر، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، والمراد بالنسك هنا: الذبيحة.

(وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم) أي: فيه فطركم من صومكم وانفصال الصوم وظهور تمام صوم رمضان، ونظير هذا الفصل التسليمة الأولى من الصلاة.

وفي الحديث تحريم صوم يومي (٣) العيد سواء كان الصوم نذرًا أو كفارة أو تطوعًا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 502 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.