Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 510

  1. كتاب الصوم
  2. ٥٠ - باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.

٥٠ - باب النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الجُمُعَةِ بِصَوْمٍ.

٢٤٢٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُريْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهُ" (١).

* * *

باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

[٢٤٢٠] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح) السمان.

(عن أبي هريرة قال رسول الله: لا يصوم) بالرفع، روي: "لا يصم" وهو بلفظ النفي، والمراد به النهي، كقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (٢)، [أي: لا ترتابوا فيه] (٣) وفي رواية البخاري: "لا يصومن" (أحدكم) بلفظ النهي المؤكد بنون التوكيد (يوم الجمعة) سمي بذلك لاجتماع الناس فيه (إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده) بيوم، والباء فيه للمصاحبة، وفي رواية من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية أنَّه سأل النبي ﷺ فقال: "لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها" (٤).

وروى الحاكم من طريق أبي (٥) بشر عن أبي هريرة مرفوعًا: "يوم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 510 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.