Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 555

  1. كتاب الصوم
  2. ٦٢ - باب في صوم العشر

على استحباب صوم تسع ذي الحجة (١)، وقال: رواه أحمد (٢) والنسائي (٣).

قال: وأما عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط، وفي رواية: لم يصم العشر. رواهما مسلم في "صحيحه" (٤).

وسيأتي الثاني في كلام المصنف، فقال العلماء: هو متأول (٥) على أنها لم تره، ولا يلزم منه تركه في نفس الأمر؛ لأنه ﷺ كان يكون عندها في يوم من تسعة أيام، والباقي عند باقي أمهات المؤمنين، أو لعله كان يصوم بعضه في بعض الأوقات، وكله في بعضها ويتركه في بعضها لعارض من سفر أو مرض أو غيرهما، وبهذا يجمع بين الأحاديث (٦). (وبوم عاشوراء) بالمد على الأفصح وهو اليوم العاشر من المحرم، وبه قال جمهور العلماء. وقال ابن عباس: عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ثبت ذلك في "صحيح مسلم" (٧) والصحيح ما قاله الجمهور.

قال النووي: وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة (٨)، ويدل عليه قوله ﷺ: "لئن عشت إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 555 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.