٦٣ - باب في فطْرِ العشْرِ
٢٤٣١ - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا أَبو عَوانَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: ما رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صائِمًا العَشْرَ قَطُّ (١).
* * *
باب في فطره
أي: في فطر عشر ذي الحجة.
[٢٤٣٩] (حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم) النخعي (عن) ابن أخته (٢) (الأسود) بن يزيد بن قيس من بني بكر بن النخعي (عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا العشر قط) هذا معارض للحديث المتقدم: كان يصوم تسع ذي الحجة، وتقدم جواب النووي عنه.
واختلف جواب الإمام (٣) أحمد عن هذا الحديث؛ فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه وذكر حديث حفصة (٤)، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، وأجاب غيره بأنه اختلف حديث عائشة وحفصة ﵂ في النفي والإثبات، والإثبات (٥) مقدم؛ لأن معه علمًا خفي عن النافي.