واستشكل بأن النبي ﷺ قد يترك المستحب لبيان الجواز، ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ، وجاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: يجب فطر يوم عرفة للحاج (١).
وقيل: إنما شرب النبي ﷺ وأفطر لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم.
وقيل: إنما كره صوم عرفة وأفطر لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ويدل عليه الحديث المتقدم: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام" (٢).
* * *