(فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ) في ربيع الأول من تلك السنة، وهذا تصريح في أن الذي صامه العاشر لا التاسع، وأخذ به الشافعي وأحمد وإسحاق (١) وآخرون أنه يستحب صوم العاشر والتاسع جميعًا؛ لأن النبي ﷺ صام العاشر ونوى صيام التاسع.
[٢٤٤٦] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن معاوية بن غلاب) بفتح الغين المعجمة وآخره باء موحدة، النصري نصر بن عمرو البصري (٢) وثقه ابن معين (٣) والنسائي (٤) قال الذهبي: له في الكتب حديث واحد، في أن عاشوراء يوم التاسع (٥).
(وحدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، أخبرني حاجب) بالحاء المهملة والجيم (ابن عمر) أبو خشينة الثقفي، وثقه أحمد (٦). (جميعًا) أي: معاوية، وحاجب بن عمر (المعنى، عن الحكم) بن عبد الله (الأعرج) قال أحمد: هذا ثقة. وكذا أبو زرعة (٧).
(قال: أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه) قال الجوهري: الوساد