أمه) وفي الحديث المتقدم في صوم العشر: عن هنيدة بن خالد، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي ﷺ (١).
(قالت: دخلت على أم سلمة) زوج النبي ﷺ (فسألتها عن الصيام فقالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس) [يجعل أول الأيام الاثنين أو الخميس] (٢).
قال في "شرح المصابيح": لأن الشهر إما أن يكون افتتاحه من الأسبوع في القسم الذي بعد الخميس فيفتتح من ذلك الشهر بالاثنين، وإما أن يكون في القسم الذي بعد الاثنين فيفتتح صومها في شهرها ذلك بالخميس، انتهى. فعلى هذا تكون الواو بمعنى أو التي للتقسيم، والمراد أنها تجعل أول الأيام الثلاثة الاثنين أو الخميس.
قال القرطبي: اختار جماعة في صيام الثلاثة الأيام، ما جاء في حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كان يصوم ثلاثة من كل شهر أول الاثنين والخميس الذي بعده والخميس الذي يليه (٣).
* * *