Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 593

  1. كتاب الصوم
  2. ٧٣ - باب في الرخصة في ذلك.

عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، جميعًا عن طلحة بن يحيى) بن النعمان الدرقي، وثقه ابن معين وغيره (١) وقال أحمد (٢): مقارب الحديث.

(عن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله، أصدقها مصعب ألف ألف، وكانت مبدعة (٣)، أمها أم كلثوم بنت الصديق (عن) خالتها (عائشة أم المؤمنين، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ ) رواية مسلم في "صحيحه" (٤): قال لي رسول الله ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيء؟ "، وفي رواية: "غداء" (٥). بفتح الغين وهو ما يؤكل قبل الزوال، ولا يسأل عما عهد فيه أن الإنسان إذا دخل بيته واحتاج إلى الأكل لا يعين لهم طعامًا بعينه، بل يطلب ما تيسر إن كان كما قال ﷺ.

(فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم) فيه حجة لمذهب الجمهور أنه يصح النفل بنية في النهار قبل زوال الشمس، وبه قال جماعة من الصحابة. وقال مالك والمزني وأبو يحيى البلخي: لا يصح إلا بنية من الليل كالفرض لعموم الحديث المتقدم، وأجابوا عن الحديث بأن سؤاله أولًا: هل عندكم طعام كان لضعفه عن الصوم، فاحتاج إلى الفطر، فسأل، فلما لم يجد بقي على نيته المتقدمة وعلى صومه، قالوا: ويحتمل أن يكون قوله: "وأنا صائم"، أي: لم آكل بعد شيئًا، فيكون صائمًا لغة، ويرد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 593 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.