Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 624

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨٠ - باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

(وقال مسدد: فأرجله وأنا حائض) فيه ما تقدم، ولم يقل: حائضة؛ لأن الهاء التي للتأنيث يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث والحيض من الصفات المختصة بالنساء، فلا حاجة إلى أنها الفارقة.

فإن قلت: قد جاءت (المرضعة) ونحوها.

الجواب للزمخشري: المرضعة: هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي، والمرضع: هي التي من شأنها الإرضاع وإن لم ترضع (١). ومعناه: أن (مرضعة) هو إذا جرى (٢) فعل من أرضعت، ومرضع لمن هي ذات رضاع وإن لم ترضع.

قال في "الانتصاف": الفرق بينهما أن [وروده على] (٣) النسب لا يلاحظ فيه (٤) حدوث الصفة المشتق منها، بل مقتضاه أنه (٥) موصوف بها، وأما على (٦) غير النسب يلاحظ حدوث الفعل وخروج الصفة عليه (٧).

فإذا قلت: مررت بامرأة حاملة. مررت بها في حال كونها حاملة، فإذا قلت: حامل. بغير هاء كان معناه: مررت (٨) بامرأة من شأنها أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 624 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.