Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 633

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨١ - باب المعتكف يعود المريض

أن له أن يخرج منه لعيادة المريض (١).

قال الأصحاب: والبقاء (٢) في المعتكف وعيادة المريض سواء، لكن إن خرج المعتكف لما لابد له منه فلا يسأل عن المريض في طريقه ولا يعرج عليه للوقوف عنده، قال صاحب "الشامل": هذا مخالف للسنة، والأفضل البقاء على اعتكافه للحديث، ولأن النبي ﷺ كان لا يخرج من الاعتكاف لعيادة المريض، وكان اعتكافه تطوعًا.

قال النووي: والمذهب ما قال الأصحاب (٣).

(وقال) محمد (بن محمد بن عيسى قال: إن كان النبي ﷺ) أي: إن الأمر والشأن كان النبي (يعود المريض وهو معتكف) فيه: دليل على أن المعتكف يجوز له أن يعود المريض، وهو قول علي ﵁، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن (٤)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥)، ويدل عليه ما رواه أحمد والأثرم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁-قال: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليشهد الجنازة، وليأت أهله ويأمرهم بالحاجة وهو قائم (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 633 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.