Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 643

  1. كتاب الاعتكاف
  2. ٨١ - باب المعتكف يعود المريض

يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في الليل لا تبعًا ولا منفردًا (١). وعند (٢) أبي حنيفة ﵀: يجوز تبعًا (٣) (أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في "الصحيح": ليلة (٤)، من غير شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام (٥) [لعله العمدة لعطاء] (٦) فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.

(فسأل النبي ﷺ فقال: اعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه (٧).

وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة (٨). ولأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم).

[٢٤٧٥] (حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 643 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.