Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٠ - باب صفة وضوء النبي ﷺ -

وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا) ذهَبَ أحمد (١) وأبو ثور (٢) إلى أن المضمضة غَير واجبة والاستنشاق واجب؛ لأن النبي ﷺ فعَل المضمضة ولم يأمر بها وفعَل الاستنشاق وأمر به وأمرهُ ﷺ أقوى من فِعله.

(ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ) المتقدم و (قَالَ) فيه: (ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ) فيه التفصيل بعد الإجمَال (مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّة) فيه دليل على ما قاله أصحابنا أن السُّنة في مَسْح الرأس أن يذهبَ بيديه (٣) من مقدمه إلى مُؤخره ثم يَرجع وإذا رجع فالذهاب في مسَح الرأس من مقدمه إلى مُؤخره والرجوع إلى مقدمه كلاهما يحسب مرة واحَدة بخلاف السَّعي بين الصَّفا والمروة، فإنه يحسب الذهاب مِنَ الصفا إلى المروة مرة والرجوع مِنَ المروة إلى الصفا مرة ثانية على الصَّحيح خلافًا لأبي بكر الصَّيرفي وغيره.

(ثُمَّ سَاقَ الحَدِيثَ نَحْوَهُ) أي: نحو ما تقدم.

[١١٣] (ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر ابن امرأة شعبة، جَالسَهُ عشرين سَنة.

(ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ) بِضم العَين والفاء والعُرفطة شجرة الطلح، وسَماه شعبة خالدًا قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ خَيرٍ قال: رأيْتُ عَلِيًّا ﵁ أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيهِ) ليتوضأ، فيه فضيلة قعوُد المتوضئ على شَيء مُرتفع ليَكون أمكن في غسل الأعضاء والرجلَين إذا رَفعهما ودَلكهُما ولئلا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 35 (SanadKitab #131521, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.