Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 145

  1. كتاب الجهاد
  2. ٣٠ - باب في الجعائل في الغزو

وقومه التي كره الخروج معهم (يعرض نفسه عليهم يقول من أَكْفِيهِ) يعني: الخروج في (بعث كذا) (يعرض) بدل من (يتصفح) بدل الفعل من الفعل، ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على الحال. أي: يتصفح القبائل عارضًا قائلًا: من أكفيه بعث كذا ثم يقول في قبيلة أخرى (من أكفيه بعث كذا) إذا أجّر نفسه ليخرج عن أحد في بعث، فإن (١) (ذلك الأجير) إذا قاتل الكفار في الجهاد [وقتل فيه فهو أجير عمن خرج عنه (إلى آخر قطرة) تخرج (من دمه) فلا يكون له أجر في ذلك الجهاد] (٢) ولا ثواب، بخلاف من غزا لله فإن عمله ورزقه يجريان عليه.

وأما الإجارة عليه فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح استئجار مسلم للجهاد؛ لأنه وإن لم يكن معينًا عليه فهو إذا حضر الوقعة تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على المتعين عليه، ولا فرق في بطلان العقد بين أن يقع الاستئجار من الإمام أو من الآحاد، وهذا فيما إذا قصد المستأجر إيقاعه عن نفسه، فإن قصد إقامة شعار الجهاد ففي جوازه من الآحاد وجهان.

ومقتضى كلام الإمام ترجيح الصحة (٣)، وأما من الإمام فعلى الأصح، ومحل بطلان العقد أيضا عند إصدار العقد، وإلا فلو قهر الإمام شخصًا على الخروج ولم يكن الجهاد متعينًا عليه فإنه يستحق الأجرة من حين إخراجه إلى حضور الوقعة، وعند الخروج (٤) بطل

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 145 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.