Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 148

  1. كتاب الجهاد
  2. ٣١ - باب الرخصة في أخذ الجعائل

وأصحاب أبي حنيفة (١) يكرهون الجعائل ما دام بالمسلمين قوة أو (٢) في بيت المال ما يفي بذلك، فإن لم تكن لهم قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضًا على وجه المعونة لا على وجه البدل.

وقال الشافعي (٣): لا يجوز أن يغزو بجعل، فإن أخذه فعليه رده، وإنما أجزته (٤) من السلطان؛ لأنه يغزو بشيء من حقه (وللجاعل) وهو معطي الأجرة أجران (أجره) أي: ثواب ما دفعه من الأجرة إلى الغازي، وله أيضًا (وأجر الغازي) النائب عنه في الجهاد. وفي هذا ترغيب للجاعل.

واستدل الشافعي بقوله ﷺ: "الغنيمة لمن حضر الوقعة". قال مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزو، فقال: إني أريد أن أعينك بطائفة من مالي [قلت: قد أوسع الله علي، قال: غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي] (٥) في هذا الوجه (٦). وليس هذا من الجعائل المكروهة، ولأنها إجارة مجهولة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 148 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.