Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 162

  1. كتاب الجهاد
  2. ٣٥ - باب في الغزو مع أئمة الجور

وإن شاء عفا عنه بفضله، خلافًا للخوارج في أن من ارتكب كبيرة يخلد في النار.

(والجهاد ماضٍ) حكمه (منذ بعثني الله) أول ما بعثه الله أمره بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وأول كلمة سُمعت منه ﷺ: "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام " (١). ثم بحد الهجرة أذن الله بالقتال إذا ابتدأ الكفار به، ثم أبيح لهم القتال ابتداء، لكن في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به من غير شرط ولا زمان، ووجوب القتال مستمر بعد ذلك (إلى أن يقاتل آخر أمتي) المسيح (الدج (ل) فينتهي الجهاد.

(لا يبطله جور) إمام (جائر) أي: لا يسقط فرض الجهاد بظلم الإمام، ولا بفسقه، ولا ينعزل الإمام بالفسق والظلم ولا يخلع بل يقاتل معه ولا يمتنع عن القتال معه بظلم ظالم (ولا عدل عادل) كما جاء في الحديث الصحيح: "عليك بالسمع والطاعة في يسرك، وعسرك، ومنشطك، ومكرهك، وأثرة عليك" (٢) ولقوله ﷺ: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" (٣). (و) من أصل الإيمان (الإيمان (٤) بالأقدار) فإن من (٥) مذهب الحق إثبات القدر.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 162 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.