Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 169

  1. كتاب الجهاد
  2. ٣٦ - باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة". وهذا كله من باب المواساة والإيثار.

(فما لأحدنا) أي: ليس لكل واحد منا (من ظهر يَحْمِله) بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم، وفي بعضها: جَمَله (١) بفتح الجيم والميم وجر اللام على الإضافة، ويروى بتنوين (ظهر)، و (يحمله) بفتح الياء وإسكان الحاء المهملة وهو أعم من الرواية الأولى، فإنه يشمل ظهر الجمل وغيره، والمعنى: ليس ينتفع أحد منا بظهر الجمل الذي له (إلا عُقْبة) بضم العين، وهي النوبة من الركوب، سميت بذلك لأن كل واحد منهم يعقب صاحبه في الركوب، ويجوز في عقبة الرفع على البدل، والنصب على الاستثناء (كعقبة) بالتنوين، يحتمل أن يكون المضاف محذوفًا، تقديره كعقبة شخص منهم، ثم فسره بقوله: (يعني: أحدهم) والمراد أن كل واحد من أصحاب الظهور حكمه في الانتفاع بظهره، كحكم الشركاء المشتركين في منفعة الظهر لا يستأثر عنهم بركوب ولا يختص بشيء عنهم، وهذا من المواساة التي أمرهم بها النبي ﷺ. (ق (ل) يعني: جابر (فضممت إلى) أي: منهم (اثنين أو ثلاثة) رجال، وضرب (ما لي) معهم من ظهري الذي (٢) يحملني (إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي) بفتح الجيم والميم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 169 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.