Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 185

  1. كتاب الجهاد
  2. ٤٠ - باب في الرجل يفوت بسلاحه

لأجرين" (١) وجمع بين إصبعيه. أي: اجتمع له الأجر مرتين كاجتماع أصبعي هاتين، ولم يذكر أبو داود الصلاة عليه، [وفي رواية مسلم: أن ناسًا يهابون الصلاة عليه] (٢) فقال رسول الله ﷺ: "كذبوا" (٣) يعني (٤): بل يصلى عليه.

[٢٥٣٩] ([حدثنا هشام بن خالد الدمشقى، حدثنا الوليد، عن معاوية ابن أبي سلام، عن أبيه] (٥)، عن جده أبي سلام) بتشديد اللام، واسمه ممطور، قال المنذري (٦): وهو الحبشي. بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة منسوب إلى حبش بن حمير.

أعن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: أغرنا على حي من جهينة) وهي قبيلة (فطلب رجل من المسلمين رجلًا منهم) ليقتله (فضربه) بالسيف (فأخطأه) أي: لم يصبه سيفه (وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله) جرح (أخوكم يا معشر المسلمين) نفسه بسيفه (فابتدره) أي: تسارع إليه (الناس) فيه المبادرة إلى ما أمر به الأمير، لاسيما إن خيف على المجروح من العدو.

(فوجدوه قد مات) قبل أن يدركوه، فحملوه إلى النبي ﷺ (فلفه رسول الله بثيابه) أي: بثياب المجروح (ودمائه) التي مات فيها لا في ثياب النبي ﷺ، هذا هو الظاهر، وظاهر هذا أنه لم يغسل (و) لكن (صلى عليه)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 185 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.