Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 2, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٠ - باب صفة وضوء النبي ﷺ -

(ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ) وفي رواية ابن خزيمة: مسَح رَأسَه كله (١) ثم بيَّن كيفية المَسح (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بدأ (٢) بِمُقَدَّمِ رَأسِهِ) الظاهر أنه من الحَديث، وليس مدرجًا من كلام مالك (ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ) فيه حُجة على من قالَ: السُّنة أن يَبدأ بُمؤخر الرأس إلى أن ينتهي إلى مقدمه لظاهر رواية البخاري في باب الوضوء مِن التور: فمسَحَ رأسه فأدبر به وأقبل (٣). وليس فيه حجة؛ لأن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه (٤)، ومخرج الطريقين متحد فهُما بمعنى واحد، وعينت رواية مَالك البدَأة بالمقدم، فيحمل قوله: (أقبل) على أنه مِن تسمية الفِعل بابتدائه أي: بدأ بمقبل الرأس.

(ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الذِي بَدَأَ مِنْهُ) والحكمة في هذا الإقبَال والإدبار استيعَاب جهَتي الشَّعر بالمسْح، فعَلى هذا يختص هذا الإدبار بمن لهُ شَعر، أما مَن لا شعر لهُ أو حَلق رأسه وطلع منهُ يَسير فلا يُستحب له الرد؛ لأنهُ لا فائدة فيه، وكذا لا يُستحب الردّ لمن لهُ شعر كثير مظفور، فلو فَعَلهُ في هذِه الحَالة قال في "التهذيب": لا تستحبُ له مَرة ثانية؛ لأنَّ المَاء صَارَ مُستعملًا.

(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ) (٥) أي: ثلاثًا، وفي هذا الحَديث دليل على أن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 2، ص 52 (SanadKitab #131521, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.