المسابقة على الأقدام استدل بمفهوم الحديث المتقدم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"، فإن مفهوم الحصر عدم المسابقة في غير هذِه الثلاثة المذكورة، والجمع بين الحديثين أولى، وهو أن يحمل الحديث المتقدم على أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هذِه الثلاثة، ويحمل هذا الحديث على جواز المسابقة [بغير عوض. وفيه عمل بالحديثين، ويدل على ذلك أن الإجماع على جواز المسابقة] (١) في غير هذِه الثلاثة على غير عوض.
(فقال ﷺ هذِه) المرة الثانية (بتلك السبقة) في المرة الأولى، وهذا من حسن مفاكهته ﷺ لنسائه وحسن عشرته.
* * *