٧٢ - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ
٢٥٨٦ - حَدَّثَنا قُتيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللّيث، عَنْ أَبي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ في المَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِها إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِها (١).
٢٥٨٧ - حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُريْدٍ، عَنْ أَبي بُرْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبي ﷺ قالَ: "إِذا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنا أَوْ في سُوقِنا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصالِها".
أَوْ قالَ: "فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ". أَوْ قالَ: "فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ" (٢).
* * *
باب في النبل يدخل به المسجد
تقدم أن النبل هو: العربي، والنشاب: لما قوسه فارسي.
[٢٥٨٦] (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي، (حدثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم التدرسي، (عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل) فيه فضيلة التصدق بالسهام والقسي والرماح وما في معناها من آلات السلاح للمجاهدين. (في المسجد) فيه جواز الصدقة في المسجد حتى في مسجد رسول الله ﷺ.
قال القرطبي (٣): أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله ﷺ فلم يعطه