٧٤ - باب في النَّهْى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بيْن أُصْبُعيْنِ
٢٥٨٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا قُريْش بْن أَنَسٍ، حَدَّثَنا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نهَى أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بيْنَ أصْبُعيْنِ (١).
* * *
باب النهي أن يُقدَّ السير بين أصبعين
[٢٥٨٩] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف وكسر الراء (٢)، روي له في الصحيحين، (حدثنا أشعث) بن سوار الكندي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري، (عن سمرة) قال المنذري (٣): قد اختلف في سماع الحسن من سمرة.
(أن رسول الله ﷺ نهى أن يُقدَّ) أي: يقطع الجلد ويشق (السير) طولًا (بين أصبعين) وفي الحديث: كان علي إذا تطاول قدّ وإذا تقاصر قطّ. (٤) أي: إذا تطاول في الحرب على عدوه قطعه طولًا، وإذا قصر عنه قطعه