Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 348

  1. كتاب الجهاد
  2. ٩٠ - باب في دعاء المشركين

والأظهر أنه يجوز قتله لعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١). وحسّن الترمذي وصحح رواية الحسن عن سمرة يرفعه (٢): " اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم ". بالشين المعجمة والخاء المعجمة أيضًا، وهم: الصغار، وقيل: الشباب.

(ولا طفلًا ولا صغيرًا) الطفل أول ما يولد ثم صغيرًا، فإن قيل: إذا كان الصغير لا يقتل فالطفل أولى بأن لا يقتل، فكان الصغير تكرارًا.

قلنا: التقدير: لا يقتل الطفل فضلًا [عن الصغير كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (٣) تقدير الآية: لا تأخذه سنة فضلًا] (٤) عن أن يأخذه نوم.

(ولا امرأة) مما يستدل على أن المرأة لا تقتل لما في الصحيحين عن ابن عمر (٥): نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته.

قال الشافعي: إنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرًا يتعلمونه فيقتلون به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، ونص على أنه لا إثم في قتلهم ولا دية ولا كفارة. وهذا إذا لم يقاتلوا.

(ولا تَغُّلوا) بضم الغين ويجوز كسرها (٦)، يقال: غل وأغل. والغلول

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 348 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.