Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 11, halaman 364

  1. كتاب الجهاد
  2. ٩٤ - باب من قال إنه يأكل مما سقط

رواية عن أحمد بن حنبل، قال: وقد فعله غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، وقال في موضع: إنما الرخصة للمسافر إلا أنه لم يعتبرها هنا حقيقة الاضطرار؛ لأن الاضطرار يبيح ما وراء الحائط ورويت عنه الرخصة من الأكل من غير المحوط مطلقًا من غير اعتبار رجوع ولا غيره (١).

وروي عن أبي زينب التيمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم (٢)، وإذا أكل فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان، وأما إذا كان عليه حائط فلا يباح له الأكل بالإجماع.

(ثم مسح رأسه) لعل هذا الغلام كان يتيمًا؛ فإن النبي ﷺ كان يمسح على رأس اليتيم ويدعو له كما مسح على رأس عبد الله بن جعفر ثلاثًا، فكلما مسح قال: "اللهم اخلف جعفرًا في ولده". رواه البيهقي في "الدعوات" (٣). (فقال: اللهم أشبع بطنه) فيه دليل على استحباب هذا الدعاء للجائع، ورواية الترمذي (٤): "أشبع الله بطنك وأرواك". وقال: حديث حسن غريب صحيح.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 11، ص 364 (SanadKitab #131521, hlm. urut 7247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.